الباب الثاني — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — التصويت › القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 39
يجب قبل بدء الاقتراع أن يقفل صندوق الاقتراع الذى ليست له سوى فتحة واحدة معدة لادخال الظرف المتضمن ورقة التصويت بقفلين مختلفين يبقى مفتاح أحدهما بيد الرئيس والآخر بيد المساعد الاكبر سناء يتناول الناخب بنفسه عند دخوله القاعة وبعد اثباته لهويته ظرفا ويلزمه التوجه مباشرة الى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون أن يغادر القاعة .
ثم يشهد رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرفا واحدا وعند ذلك ياذن له الرئيس بادخال الطرف في الصندوق .