قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الثاني — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — التصويت › القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 35
لرئيس مكتب التصويت سلطة الامن داخل مكتب التصويت ويسوغ له بهذه الصفة طرد أي شخص يخل بالسير العادى لعمليات التصويت.
ولا يجوز لاى ثان أن يدخل قاعة الاقتراع وهو يحمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا باستثناء أعضاء القوة العمومية اذا طلب حظورهم قانونا.