قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الثاني — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — التصويت › القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 32
تبقى طيلة عمليات التصويت كلها نسخة من قائمة الناخبين مصدق عليها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى ومتضمنة التأشيرات المنصوص عليها وكذلك رقم الترتيب المعين لكل ناخب، موضوعة على الطاولة التي يجلس حولها أعضاء المكتب .
وتشكل هذه النسخة قائمة التوقيع.