الباب الاول — أحكام تمهيدية
المادة 2
دون الاخلال بالنصوص التشريعية والتنظيمية والقانونية السارية، ان العمليات والاجراءات المتعلقة باعداد الاستشارات الانتخابية وتحضيرها واجراءها ونتائجها تكون وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-38 المؤرخ | موضوع نشر اجباري في الجريدة الرسمية في 26 جمادى الثانية عام 1389 ، الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، ولاسيما المواد من 7 الى 41 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 69-120 69 المؤرخ في في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1909 والمتضمن القانون الاساسى للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين، ولاسيما المادتان 29 و 31 منه و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، ولا سيما المواد من 19 الى 27 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية ، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 73-176 المؤرخ في 28 رمضان عم 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973، للوزارات أو في مجموعات الوثائق الادارية للولايات أو في كل ما يشابه ذلك من النشرات المتعلقة بالمؤسسات المعنية .
ان العمليات والاجراءات المذكورة في الفقرة الاولى أعلاه، تكون موضوع اشهار ملائم يتم في | الوقت المناسب بواسطة جميع الوسائل الملائمة من صحافة واعلام .
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .