الباب الثاني — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — التصويت › القسم الاول — العمليات التحضيرية للاقتراع
المادة 27
يفتتح الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا ويختم في نفس اليوم على الساعة السابعة مساء .
على أنه يمكن للولاة، بترخيص من وزير الداخلية أن يتخذوا قرارات لتقديم ساعة افتتاح الاقتراع في بعض البلديات أو تأخير ساعة اختتامه في سائر أنحاء دائرة انتخابية واحدة، وذلك قصد تسهيل ممارسة الناخبين لحقهم في التصويت.
وتنشر القرارات التي يتخذها الولاة من أجل تقديم ساعة افتتاح الاقتراع وتعلق في كل بلدية | معنية بالامر وذلك قبل يوم الاقتراع بخمسة أيام على الاكثر .