قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الثاني — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — التصويت › القسم الاول — العمليات التحضيرية للاقتراع
المادة 25
تستدعى هيئة الناخبين بمرسوم، شهرين على الاكثر قبل تاريخ الانتخابات.
ويحدد المرسوم عدد المقاعد المطلوب شغلها لكل دائرة .