الباب الثاني — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية شروط التسجيل في القوائم الانتخابية › القسم الثاني — وضع القوائم الاصحابي ومراجعتها
المادة 20
يسوغ الطعن للاطراف المعنيين في ظرف ثمانية أيام من التبليغ .
وفي حالة عدم التبليغ يمكن رفع الطعن في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الاعتراض .
ويرفع هذا الطعن، بمجرد تصريح لدى كتابة الضبط الى رئيس المحكمة المختصة الذي يبت بأمر في ظرف أقصاه عشرة (10) أيام بدون مصاريف والاجراءات و بمجرد اشعار يرسل ثلاثة أيام من قبل الى جميع الاطراف المعنية .
والامر الصادر عن رئيس المحكمة غير قابل لاى طريق من طرق الطعن .