الباب الثاني — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية شروط التسجيل في القوائم الانتخابية › القسم الثاني — وضع القوائم الاصحابي ومراجعتها
المادة 19
يجب تقديم الاعتراضات بالتسجيل أو الشطب في ظرف شهر واحد ابتداء من تعليق اعلان القوائم الانتخابية ويخفض هذا الاجل الى ثمانية أيام فى حالة المراجعة الاستثنائية .
وتعرض هذه الاعتراضات على اللجنة الادارية المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه .
ويجب على ادارة البلدية أن تبلغ مقرر اللجنة الادارية في ظرف خمسة (5) أيام الى الاطراف المعنيين، كتابة وبموطنهم .