قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الثاني — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية شروط التسجيل في القوائم الانتخابية › القسم الثاني — وضع القوائم الاصحابي ومراجعتها
المادة 18
لكل ناخب مسجل في احدى قوائم | الدائرة الانتخابية أن يطالب بشطب شخص مسجل بغير حق أو تسجيل شخص مغفل عنه في نفس الدائرة .