قانون رقم 80-08 · ج.ر عدد 44 لسنة 1980 ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594

الباب الثاني — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية شروط التسجيل في القوائم الانتخابية › القسم الثاني — وضع القوائم الاصحابي ومراجعتها

المادة 17

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.