قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الثامن — أحكام جزائية
المادة 154
يعاقب اختطاف صندوق الاقتراع المحتوى على الاصوات المعبر عنها والتي لم يتم فرزها بحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 3000 الى 300000 . دج واذا وقع هذا الاختطاف من قبل مجموعة من الاشخاص وبعنف تكون العقوبة السجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات .
الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1611