قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الثامن — أحكام جزائية
المادة 151
يعاقب بالحبس من شهر واحد الى سنة وبغرامة من 500 الى 5000 د. ج كل من عكر صفو مكتب التصويت أو أخل بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت.
اذا وقع اخلال بحق الانتخاب أو بحرية التصويت بتجمهرات وصخب ومظاهرات مهددة أو تعكير عمليات مكتب التصويت أو الاخلال بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت تطبق على المدان العقوبات المنصوص عليها في المادة 102 من قانون العقوبات .
تكون العقوبة خمس سنوات حبسا اذا كان المدانون حاملين للسلاح.