قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الثامن — أحكام جزائية
المادة 150
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 5000 دج كل من اطلع خلسة على الاصوات أو حولها أو حمل ناخبا أو عدة الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه ناخبين على الامتناع من التصويت بواسطة اخبار كاذبة أو اشاعات مفترية أو بطريق احتيالية أخرى .