قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الثامن — أحكام جزائية
المادة 147
كل من صوت اما بمقتضى تسجيل محصل عليه في الحالتين الاوليين المنصوص عليهما في المادة 143 واما بانتحال أسماء وصفات ناخب | مسجل يعاقب بالحبس مدة ستة (6) أشهر الى سنتين وبغرامة من 500 الى 5000 د. ج .
ويعاقب بنفس العقوبة كل مواطن اغتنم فرصة تسجيل معدد للتصويت أكثر من مرة .