قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الثامن — أحكام جزائية
المادة 146
يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 50 الى 1500 دج كل من فقد حقه في التصويت اما اثر صدور حكم عليه | واما بعد اشهار افلاسه ولم يعد اليه اعتباره ومارس حقه عمدا في التصويت بناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه ..