قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الثامن — أحكام جزائية
المادة 145
يعاقب بالحبس من 6 أشهر ألى ثلاث | سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 د. ج كل من سجل أو حاول أن يسجل على قائمة انتخابية مواطنا | بلا حق باستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة أو سجل بدون حق مواطنا أو شطب اسمه بلا حق كما يعاقب كل من شارك في هذه الجنح .
و يمكن أن يحرم المدانون من ممارسة حقوقهم المدنية لمدة سنتين على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .