قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الثامن — أحكام جزائية
المادة 143
يعاقب بالحبس من شهر واحد الى سنة وبغرامة من 500 الى 5000 دينار كل شخن سجل نفسه فى القائمة الانتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة او قام عند تسجيله باخفاء حالة من :
حالات عدم الاهلية التي ينص عليها القانون أو طلب ونال التسجيل في قائمتين أو أكثر .