قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب السادس — الانتخابات في القطاعات الاشتراكية › الفصل الثاني — القابلية للانتخاب
المادة 133
تحدد مدة مهمة أعضاء كل من لاجهزة المنصوص عليها في المادة 130 بثلاث (3) سنوات .
وينتخب هؤلاء الاعضاء على أساس قائمة حيدة للمرشحين تقدمها لجان يتم تحديد تنظيمها سيرها وتشكيلها عن طريق التنظيم .