قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الثاني — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية شروط التسجيل في القوائم الانتخابية
المادة 12
يقوم الاشخاص الذين فقدوا أهلية الانتخاب اثر صدور حكم عليهم واستفادوا باعادة الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1597 الاعتبار اليهم أو بتدبير عفو، بتسجيل أنفسهم فى القائمة الانتخابية اثر انتهاء حالة فقدانهم الاهلية .