قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الخامس — الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء
المادة 121
تجرى عمليات التصويت واعلان النتائج والنزاعات حسب الشروط المنصوص عليها بالاخص في المواد من 113 التي 16 . 1608 الجريدة الرسمية للجمهورية