قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الخامس — الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء
المادة 120
تحدد المميزات التقنية لورقتي مشروعية عمليات التصويت وذلك بادراج اعتراضه | التصويت بموجب قرار من وزير الداخلية .
في المحضر الخاص بالمكتب الذي صوت فيه .
يجب أن يرفع هذا الاعتراض فورا وبرقيا الى اللجنة الانتخابية الوطنية ..