قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الخامس — الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء
المادة 119
توضع تحت تصرف كل ناحب ورقتان للتصويت مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين تحمل احدهما عبارة « نعم » والاخرى عبارة «لا» .
ويصاغ السؤال المقرر طرحه على الناخبين كما يلي :
هل أنتم موافقون على .... المطروح عليكم».
يحدد لون أوراق التصويت وكذا صيغة السؤال المطروح بموجب المرسوم المشار اليه في المادة 117 *