قانون رقم 80-08 · ج.ر عدد 44 لسنة 1980 ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594

الباب الخامس — الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء

المادة 117

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-195 (ج.ر عدد 41 لسنة 1988)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.