قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الخامس — الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء
المادة 117
يستدعى الناخبون بموجب مرسوم شهرا واحدا قبل تاريخ الاستفتاء.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-195 (ج.ر عدد 41 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 117 : يستدعى الناخبون بمرسوم، خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاستفتاء".