الباب الرابع — الاحكام الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية › القسم الثالث — اعلان النتائج والاحكام الخاصة بالنزاعات
المادة 116
تقوم اللجنة الانتخابية الوطنية بالالغاءات والتصحيحات الضرورية اذا تحققت من حصول مخالفات قانونية أثناء سير العمليات معتمدة في ذلك على المحاضر التي توصلت بها من اللجان الانتخابية الولائية .
وعندما تنهى اللجنة الانتخابية الوطنية أشغالها تثبت النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية في محضر، وذلك في اليوم الثاني بعد الانتخاب على الساعة السادسة مساء آخر أجل.
ويبلغ هذا المحضر الى وزير الداخلية الذي يعلن النتائج .