قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الرابع — الاحكام الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية › القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 112
توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين تحمل احدهما عبارة «نعم» والأخرى عبارة.
«لا».
يحدد نص ورقتي التصويت ومميزاتهما التقنية بموجب قرار من وزير الداخلية .