قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البسيه رابوديه والمجلس الشعبي الرسي › الفصل الثاني — أحكام خاصة بكل مجلس شعبى › القسم الثالث — المجلس الشعبي الوطني النظام الانتخابي
المادة 107
يتم استخلاف النائب، في حالة شغور مقعده، باجراء انتخابات جزئية في الدائرة المعنية في ظرف الستة أشهر التي تلى التصريح بالشغور . ولا يعمل على شغل المنصب اذا تم الشغور خلال السنة الاخيرة من الفترة التشريعية .