الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البسيه رابوديه والمجلس الشعبي الرسي › الفصل الثاني — أحكام خاصة بكل مجلس شعبى › القسم الثالث — المجلس الشعبي الوطني النظام الانتخابي
المادة 106
يحق لكل ناخب الاعتراض على مشروعية عمليات التصويت بتقديمه طعنا بعريضة بسيطة تودع بكتابة الضبط لدى المجلس الاعلى في ظرف ثمان وأربعين (48) ساعة ابتداء من اعلان النتائج ..
الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه يشعر المجلس الاعلى النائب المنازع في انتخابه بأنه يستطيع أن يقدم ملاحظات كتابية في أجل خمسة (5) أيام وبعد انقضاء هذه المهلة يبت المجلس الاعلى بشأن الطعن في أجل ثلاثة (3) ايام .
واذا تبين أن الطعن يستند الى اساس فانه يستطيع بموجب قرار مسبب أما أن يبطل الانتخاب المنازع فيه واما أن يعدل محضر النتائج المقام ويصرح بالمرشح الذى تم انتخابه قانونيا.
ويبلغ القرار لرئيس المجلس الشعبي الوطني ولوزيرى الداخلية والعدل.
استخلاف النائب