الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البسيه رابوديه والمجلس الشعبي الرسي › الفصل الثاني — أحكام خاصة بكل مجلس شعبى › القسم الثالث — المجلس الشعبي الوطني النظام الانتخابي
المادة 100
لا يجوز مهما كانت الحال أن تمارس النشاطات التي لا تدخل في مجال تطبيق المادة 99 أعلاه، على حساب مهمة المنتخب داخل المجلس.
اعلان النتائج والاحكام الخاصة بالنزاعات المادة IOI : تجتمع اللجنة الانتخابية للدائرة والمشار اليها فى المادة 48 الفقرة الثالثة المعنية بمناسبة الانتخابات التشريعية في مقر المحكمة بمركز الدائرة .
وهي تتألف من رئيس محكة مركز الدائرة الذي يرأسها ومن قاضيين بالمحاكم يعينهما وزير العدل .