قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الرابع — التأمينات الالزامية › القسم الاول — الحريق والبرد واضرار المياه
المادة 9
يجب على كل هيئة عمومية أو تعاونية مكلفة بالتسيير العقارى أن تكتتب للتأمين من الحريق وأضرار المياه .