الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الاول — عقد التأمين
المادة 9
لا يترتب على طلب التأمين التزام المؤمن له والمؤمن الا بعد قبوله . ويمكن اثبات التزام الطرفين اما بوثيقة التأمين واما بتذكرة التأمين أو بأي مستند مكتوب وقعه المؤمن .
و يعد الطلب مقبولا، اذا قدم في رسالة موصى عليها. يعبر فيها الطالب عن رغبته في تمديد عقد معلق أو اعادة سريان مفعوله، أو تعديل عقد على 1208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه مدى الضمان ومبلغه اذا لم يرفض المؤمن هذا الطلب خلال عشرين (20) يوما من تاريخ تبليغه، ولا تنطبق هذه الفقرة على تأمينات الاشخاص .