قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الرابع — التأمينات الالزامية › القسم الثالث — المسؤولية المدنية للمهندسين المعماريين والمقاولين
المادة 99
يعاقب كل شخص خاضع لالزامية التأمين المشار اليها في المادة 79، ويمتثل لذلك، بغرامة تتراوح بين 5000 دج و 1000000 دج، وهذا دون تعطيل لاية عقوبة أخرى يمكن أن يتعرض لها هؤلاء الاشخاص وفقا للتشريع الجارى به العمل .
لا تسرى الاحكام الواردة في الفقرة السابقة على الشخص الطبيعى الذى يبنى سكنا لعائلته الخاصة ..