قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الرابع — التأمينات الالزامية › القسم الثالث — المسؤولية المدنية للمهندسين المعماريين والمقاولين
المادة 98
يلزم جميع الاشخاص المشار اليهم في المادة 79 أن يقدموا الى السلطة التي أهلها التشريع الساري المفعول، شهادة تثبت امتثالهم لالزامية التأمين المنصوص عليها في المواد السابقة ..