قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الرابع — التأمينات الالزامية › القسم الثالث — المسؤولية المدنية للمهندسين المعماريين والمقاولين
المادة 97
يجب أن يحتوى التأمين المكتتب في الحالات على ضمان كاف سواء بالنسبة الى جميع صاحب العمل أو الاطراف الاخرى .
وعلاوة على ذلك يجب أن ينص العقد على عدم سقوط أي حق يمكن أن يحتج به على الاطراف الأخرى المتضررة أو ذوى حقوقها ..