قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الرابع — التأمينات الالزامية › القسم الثالث — المسؤولية المدنية للمهندسين المعماريين والمقاولين
المادة 94
يجب على المهندسين المعماريين والمقاولين والاشخاص الآخرين المرتبطين بصاحب المشروع، بموجب عقد الاشغال، أن يؤمنوا من العواقب المالية ومسؤوليتهم المهنية .