الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثالث — تأمين الاشخاص › القسم الثالث — دفع الاقساط
المادة 8
يساوى تعويض الوفاة المخفض المبلغ المحصل عليه عندما يطبق كقسط وحيد للجرد لدى طلب التأمين المماثل، وفقا للتعريفات السارية المفعول وقت التأمين الاولى، بحيث يكون مساويا لمبلغ الرصيد الحسابي الوارد في العقد بتاريخ التخفيض .
الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1217 اذا كتب جزء من التأمين مقابل دفع قسط وحيد، فان قسم التأمين المطابق لهذا القسط الوحيد | يبقى ساري المفعول رغم عدم دفع الاقساط الدورية .