قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الاول — عقد التأمين
المادة 8
يحرر عقد التأمين كتابة، وبحروف واضحة، وينبغي أن يحتوى اجباريا زيادة على توقيع الطرفين المكتتبين، البيانات التالية :
اسم كل من الطرفين المتعاقدين وعنوانه،
- الشيء المؤمن عليه أو الشخص المؤمن له ، نوع الاخطار المضمونة ،
- تاريح الاكتتاب ،
- تاريخ سريان العقد ومدته ، مبلغ الضمان ، مبلع القسط .