قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثالث — تأمين الاشخاص › القسم الخامس — التصفية - السلف
المادة 88
لا تكون التصفية في الحالات التالية :
التأمينات الوقتية في حالة الوفاة ، - تأمينات رؤوس أموال البقاء على قيد الحياة - ومعاشه ، التأمينات في حالة الوفاة بدون تأمين مضاد ، - الرواتب مدى الحياة المؤجلة بدون تأمين - مضاد.