قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثالث — تأمين الاشخاص › القسم الخامس — التصفية - السلف
المادة 87
يتعين على المؤمن، باستثناء الحالات المشار اليها فى المادة 88، أن يلبى كل طلب لتصفية العقد يتقدم به المؤمن له .
يستطيع المؤمن تقديم سلف للمؤمن له على أساس عقده .
تضبط كيفيات حساب التصفية بواسطة نص تنظيمي لاحق.