قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثالث — تأمين الاشخاص › القسم الثالث — دفع الاقساط
المادة 80
اذا لم تدفع الاقساط، فلا يجوزا للمؤمن بعد اتمام الاجراءات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون الا مايلي :
I فسخ العقد بلا قيد ولا شرط، اذا تعلق الأمر - بتأمين وقتى على الوفاة أو كان القسط السنوى للسنة الاولى من التأمين غير مدفوع .
2 - تخفيض آثار العقد، في جميع الحالات الاخرى .