قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثالث — تأمين الاشخاص › القسم الثاني — تعيين المستفيد أو المستفيدين
المادة 75
لا يتم أي تعديل، أو تعيين أي مستفيد أو استخلافه مدة العقد الا بملحق موقع من الطرفين .
غير أنه يمكن أن يتم ذلك بوصية مطابقة للتشريع الجارى به العمل .