الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثالث — تأمين الاشخاص › القسم الثاني — تعيين المستفيد أو المستفيدين
المادة 73
مراعاة لاحكام المادة 67، يمكن لطالب التأمين أن يعين اسميا مستفيدا أو عدة مستفيدين من تعويض وفاة المؤمن له، أو من الربح المؤمن عليه، يمكن أن تدفع لهم المبالغ المؤمن عليها مباشرة، في حدود التشريع المعمول به .
غير أنه يمكن تعيين الزوج أو الزوجين أو الفروع المولودين أو الذين سيولدون، والاصول والورثة بصفتهم لاغير .
وتؤخذ بعين الاعتبار صفة الزوج عند مباشرة الاستفادة من التأمين .