قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثالث — تأمين الاشخاص › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 70
عندما يتسبب المستفيد عمدا في موت المؤمن له، يكون تعويض الوفاة غير واجب الاداء، ولا يبقى على المؤمن الا دفع مبلغ الرصيد الحسابي الذي تضمنه العقد للمستفيدين الآخرين، ويكون هذا اذا سبق دفع القسط السنوى الاول على الاقل .