قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثالث — تأمين الاشخاص › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 67
فى حالة وفاة المؤمن له، يدفع مبلغ الاموال المؤمن عليها والمنصوص عليها في العقد الى ذمة التركة ويوزع طبقا للتشريع المعمول به.