الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثالث — تأمين الاشخاص › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 66
يجب ان تتضمن وثيقة التأمين على الاشخاص، زيادة على البيانات الاجبارية المدكورة في المادة لا من هذا القانون ما يلى :
1) (1) اسم المؤمن له و تاريخ ميلاده او أسماء المؤمن لهم وألقابهم وتواريخ ميلادهم . 2 (2) اسم المستفيد ولقبه اذا كان معروفا ،
(3) الحادث أو الاجل الذى يتوقف عليه استحقاق المبالغ المؤمن عليها، 4 (4) الاجراءات المتعلقة بالتخفيض والتصفية وشروط التطبيق وفق المواد 80 و 81 و 87 و 88 .