قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثالث — تأمين الاشخاص › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 65
يمكن أن يكتتب الزوجان تأمينا متبادلا، على كل واحد منهما بوثيقة واحدة .
يمكن اكتتاب تأمين على قاصر بلغ سن السادسة عشر (46) من عمره .