قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثالث — تأمين الاشخاص › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 62
ان التأمين على الاشخاص عقد احتياط حيث :
- يلزم، بموجبه المؤمن دفع مبلغ معين (رأسمال أو ريع للمكتتب أو المستفيد المعنى عند وقوع الخطر فعلا أو عند الاجل المنصوص عليه في العقد 6 يلزم بموجبه المؤمن له دفع أقساط حسب استحقاق متفق عليه .