الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثالث — تأمين الاشخاص › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 59
التأمين فى حالة الوفاة عقد يتعهد بموجبه المؤمن بدفع مبلغ معين عند وفاة المؤمن له، مقابل قسط وحيد أو دورى.
وتتمثل تركيبات التأمينات الرئيسية في حالة الوفاة، فيما يلى :
التأمين على مدى الحياة ، 2 (2) التأمين المؤقت ،
3) التأمين على البقاء.
ففي التأمين على مدى الحياة، يتعهد المؤمن بدفع مبلغ معين، عند وفاة المؤمن له، مهما كان زمان هذه الوفاة .
وفي التأمين المؤقت، يتعهد المؤمن بدفع مبلغ معين، اذا توفى المؤمن له خلال فترة معينة .
وفي التأمين على البقاء، يتعهد المؤمن بدفع مبلغ معين المستفيد معين في حالة وفاة المؤمن له، شريطة أن يظل المستفيد على قيد الحياة بعد وفاة المؤمن له .