الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثالث — تأمين الاشخاص › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 57
التأمين فى حالة الحياة عقد يلتزم بموجبه المؤمن، بدفع مبلغ معين للمؤمن له عند تاريخ معين ومقابل قسط، اذا بقى المؤمن له على قيد الحياة عند هذا التاريخ .
وتتمثل تركيبات التأمين فى حالة الحياة فيما يلى : 1 (1) تأمين الرأسمال المؤجل ، 2 (2) تأمين الريع في حالة الحياة ، 3 ضمان التأمين الاول .
يلتزم المؤمن، فى تأمين الرأسمال المؤجل، بدفع ريع معين دوريا، اذا كان المؤمن له على قيد الحياة عند تاريخ معين .
ويلتزم المؤمن في تأمين الريع في حالة الحياة بدفع ريع معين دوريا، اذا كان المؤمن له على قيد الحياة عند تاريخ معين .
ان ضمان التأمين الاول شرط يسمح بتسديد مبلغ الاقساط المدفوعة المرتبطة بالتأمين في حالة الحياة، عندما يتوفى المؤمن له قبل الاجل المحدد في العقد لدفع المبالغ المؤمن عليها .
ويكتتب ضمان التأمين الاول هذا مقابل دفع قسط خاص يدرج في القسط الرئيسي .