قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الاضرار › القسم الرابع — تأمينات المسورية
المادة 52
يضمن المؤمن التبعات المالية المترتبة على مسؤولية المؤمن له المدنية، نظرا للاضرار التي تتسبب فيها لاطراف أخرى .