قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الاضرار › القسم الثالث — التأمينات من البرد وهلاك الماشية
المادة 51
يمكن فسح مجال الضمان للاخطار الزراعية ماعدا الاخطار المشار اليها في هذا القانون. ويحدد مرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير المالية نوع الضمان على هذه الاخطار، ومداه، وكيفياته .